قوله ( ولا يحل ، حتى يتبين أمره نص عليه ) . في رواية نكاح خنثى مشكل . وهو المذهب . اختاره الميموني أبو بكر ، . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يحل نكاحه . ذكره في الرعاية . وقال وابن عقيل : إذا قال " أنا رجل " لم يمنع من نكاح النساء ، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد . وإن قال " أنا امرأة " لم تنكح إلا رجلا . واختاره الخرقي في الروايتين . فعلى هذا : لو القاضي . فهل يثبت [ ص: 153 ] في حقه سائر أحكام الرجال ، تبعا للنكاح ، ويزول بذلك إشكاله . أم يقبل قوله في حقوق الله تعالى ، وفيما عليه من حقوق الآدميين ، دون ما له منها ، لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه بميراث ذكر وديته ؟ فيه وجهان . ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة . قال " أنا رجل " وقبلنا قوله في ذلك في النكاح .