الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وهي قسمان . صحيح : مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد [ ص: 155 ] معين ، أو لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو أن لا يتزوج ولا يتسرى عليها ) . فهذا صحيح لازم ، إن وفى به ، وإلا فلها الفسخ . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ظاهر الأثر والقياس : يقتضي منعه من فعل ذلك الشرط الصحيح . وحكى القاضي أبو الحسين عن شيخه أبي جعفر رواية : أنه لا يصح شرط أن لا يسافر بها ، ولا يتزوج ، ولا يتسرى عليها . ويأتي في الصداق بعد قوله " وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية " لحوق الزيادة في الصداق بعد العقد . على الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية