قوله ( وإن شرط لها طلاق ضرتها . فقال : هو صحيح ) . جزم به في المذهب . ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة أبو الخطاب ابن عبدوس ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : إذا وقلنا : يصح في رواية . ويحتمل أنه باطل . لما ذكر شرط لها طلاق ضرتها من الحديث . قال المصنف : وهو الصحيح . وقال : لم أر ما قاله المصنف لغيره . أبو الخطاب قلت : قد حكاه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع رواية عن رحمه الله . وقال : ذكره جماعة . وصحح ما صححه الإمام أحمد في النظم ، وشرح المصنف . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . فإنه قال : ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية . وذكره جماعة . وقيل : باطل . ابن رزين
فوائد :
الأولى : : حكم شرط طلاق ضرتها ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . قال في الفروع : وهو الأشهر ، ومثله بيع أمته . الثانية : حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ، ونحو ذلك : لم يجب [ ص: 158 ] الوفاء به على الزوج . صرح به الأصحاب . لكن يستحب الوفاء به . وهو ظاهر كلام حكم شرط بيع أمته رحمه الله في رواية الإمام أحمد عبد الله . ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط . ويجبره الحاكم على ذلك . وهو ظاهر كلام . وصرح الخرقي أبو بكر في التنبيه : أنه لا يجوز للزوج مخالفة ما شرط عليه . ونص عليه في رواية حرب فيمن قال : ليس له أن يخرجها . وقد ذكر تزوج امرأة ، وشرط لها أن لا يخرجها من قريتها . ثم بدا له أن يخرجها الزركشي في شرح المحرر فيما إذا شرطت دارها أو بلدها وجها بأنه يجبر على المقام معها . وذكر أيضا : أنه لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذنها في وجه ، إذا شرطته . إذا علمت ذلك : فلها الفسخ بالنقلة ، والتزويج ، والتسري . كما قال فأما إن أراد نقلها وطلب منها ذلك ، فقال المصنف في الجامع : لها الفسخ بالعزم على الإخراج . وضعفه القاضي الشيخ تقي الدين . وقال : العزم المجرد لا يوجب الفسخ . إذ لا ضرر فيه . وهو صحيح ، ما لم يقترن بالهم طلب نقلة .