الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن شرط لها طلاق ضرتها . فقال أبو الخطاب : هو صحيح ) . جزم به في المذهب . ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : إذا شرط لها طلاق ضرتها وقلنا : يصح في رواية . ويحتمل أنه باطل . لما ذكر المصنف من الحديث . قال المصنف : وهو الصحيح . وقال : لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره . قلت : قد حكاه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وقال : ذكره جماعة . وصحح ما صححه المصنف في النظم ، وشرح ابن رزين . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . فإنه قال : ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية . وذكره جماعة . وقيل : باطل .

فوائد :

الأولى : حكم شرط بيع أمته : حكم شرط طلاق ضرتها ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . قال في الفروع : وهو الأشهر ، ومثله بيع أمته . الثانية : حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد ، ونحو ذلك : لم يجب [ ص: 158 ] الوفاء به على الزوج . صرح به الأصحاب . لكن يستحب الوفاء به . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله . ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط . ويجبره الحاكم على ذلك . وهو ظاهر كلام الخرقي . وصرح أبو بكر في التنبيه : أنه لا يجوز للزوج مخالفة ما شرط عليه . ونص عليه في رواية حرب فيمن تزوج امرأة ، وشرط لها أن لا يخرجها من قريتها . ثم بدا له أن يخرجها قال : ليس له أن يخرجها . وقد ذكر الزركشي في شرح المحرر فيما إذا شرطت دارها أو بلدها وجها بأنه يجبر على المقام معها . وذكر أيضا : أنه لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذنها في وجه ، إذا شرطته . إذا علمت ذلك : فلها الفسخ بالنقلة ، والتزويج ، والتسري . كما قال المصنف فأما إن أراد نقلها وطلب منها ذلك ، فقال القاضي في الجامع : لها الفسخ بالعزم على الإخراج . وضعفه الشيخ تقي الدين . وقال : العزم المجرد لا يوجب الفسخ . إذ لا ضرر فيه . وهو صحيح ، ما لم يقترن بالهم طلب نقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية