قوله ( . وهو ثلاثة أنواع : أحدها : ما يبطل النكاح . وهو ثلاثة أشياء . أحدها : القسم الثاني : فاسد . وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته . ولا مهر بينهما ) . هذا المذهب . سواء قالا " وبضع كل واحدة مهر الأخرى " أو لا . وعليه الأصحاب . نكاح الشغار : يصح العقد ، ويفسد الشرط . وهو تخريج في الهداية . [ ص: 160 ] فعليه : لها مهر المثل . قوله ( فإن وعنه : صح . نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال سموا مهرا الزركشي : عليه عامة الأصحاب . صححه الناظم ، وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وقال : لا يصح . وقاله الخرقي أبو بكر في الخلاف ، في الانتصار . وذكره وأبو الخطاب في الجامع ، القاضي رواية . وقيل : لا يصح إن قال مع ذلك " وبضع كل واحدة مهر الأخرى " وإن لم يقل ذلك صح . واختاره في المحرر . وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية : وهو أولى . قال في الفروع : وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسمية .
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر . قال : وهو الذي عليه قول رحمه الله ، وقدماء أصحابه ، الإمام أحمد وصاحبه . كالخلال
تنبيه :
مراده بقوله " فإن سموا مهرا صح " أن يكون المهر مستقلا ، غير قليل ولا حيلة . نص عليه . وقيل : يصح إن كان مهر المثل ، وإلا فلا . [ ص: 161 ] فعلى المذهب : لو سمي لإحداهما مهر ، ولم يسم للأخرى شيء . فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير . قال ، المصنف والشارح : وهذا أولى . وقال أبو بكر : يفسد النكاح فيهما . وجزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الكبرى .
فائدة :
لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الأخرى : لم يصح على الصحيح . وقيل : يبطل الشرط وحده .