قوله ( القسم الثاني : فاسد    . وهو ثلاثة أنواع : أحدها : ما يبطل النكاح . وهو ثلاثة أشياء . أحدها : نكاح الشغار    . وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته . ولا مهر بينهما ) . هذا المذهب . سواء قالا " وبضع كل واحدة مهر الأخرى " أو لا . وعليه الأصحاب .  وعنه    : يصح العقد ، ويفسد الشرط . وهو تخريج في الهداية .  [ ص: 160 ] فعليه : لها مهر المثل . قوله ( فإن سموا مهرا    : صح . نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي    : عليه عامة الأصحاب . صححه الناظم  ، وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . 
وقال  الخرقي    : لا يصح . وقاله أبو بكر  في الخلاف ،  وأبو الخطاب  في الانتصار . وذكره  القاضي  في الجامع ،  وابن عقيل  رواية . وقيل : لا يصح إن قال مع ذلك " وبضع كل واحدة مهر الأخرى " وإن لم يقل ذلك صح . واختاره في المحرر . وابن عبدوس  في تذكرته . قال في الرعاية : وهو أولى . قال في الفروع : وظاهر كلام ابن الجوزي  يصح معه بتسمية . 
وذكر الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر . قال : وهو الذي عليه قول  الإمام أحمد  رحمه الله ، وقدماء أصحابه ،  كالخلال  وصاحبه . 
تنبيه : 
مراده بقوله " فإن سموا مهرا صح " أن يكون المهر مستقلا ، غير قليل ولا حيلة . نص عليه . وقيل : يصح إن كان مهر المثل ، وإلا فلا .  [ ص: 161 ] فعلى المذهب : لو سمي لإحداهما مهر ، ولم يسم للأخرى شيء . فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير . قال  المصنف  ، والشارح    : وهذا أولى . وقال أبو بكر    : يفسد النكاح فيهما . وجزم به في الرعاية الصغرى . وقدمه في الكبرى . 
فائدة : 
لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الأخرى : لم يصح على الصحيح . وقيل : يبطل الشرط وحده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					