الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لو اشترى عبدا وزوجه بمطلقته ثلاثا ، ثم وهبها العبد أو بعضه ، ليفسخ نكاحها : لم يصح . قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها ، فاشترى عبدا وزوجه بها : فهذا الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه . يؤدبان جميعا . وهذا فاسد . ليس بكفء . وهو شبه المحلل . قال في الفروع : وتزويجه المطلقة ثلاثا لعبده بنية هبته ، أو بيعه منها ، ليفسخ النكاح : كنية الزوج . ومن لا فرقة بيده . ولا أثر لنيته . وقال ابن عقيل في الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ، ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها : حلها بعبد في مذهبنا ; لأنه يقف على زوج وإصابة . ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل . والقصد عندنا يؤثر في النكاح . بدليل ما ذكره أصحابنا : إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد : لم يصح . ذكره في الفروع .

قال المصنف ، والشارح : ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل [ ص: 163 ] وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين : لو أخرجت من مالها ثمن مملوك ، فوهبته لبعض من تثق به . فاشترى به مملوكا ، ثم خطبها على مملوك ، فزوجها منه . فدخل بها المملوك ، ثم وهبها إياه : انفسخ النكاح . ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه . وهو الزوج . فإنه لا أثر لنية الزوجة ، ولا الولي ، قال : وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها . فقال في المغني : فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها . انتهى .

وهذه الصورة غير التي منع منها الإمام أحمد رحمه الله . فإنه منع من حلها إذا كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية