قوله ( الثالث : . وهو أن يتزوجها إلى مدة ) . الصحيح من المذهب : أن نكاح المتعة لا يصح . وعليه نكاح المتعة رحمه الله ، والأصحاب الإمام أحمد : يكره ويصح . ذكرها وعنه أبو بكر في الخلاف ، ، وأبو الخطاب ، وقال : رجع عنها وابن عقيل رحمه الله . قال الإمام أحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله : توقف رحمه الله عن لفظ " الحرام " ولم ينفه . قال الإمام أحمد ، المصنف والشارح : وغير أبي بكر يمنع هذا ، ويقول : المسألة رواية واحدة وقال في المحرر : ويتخرج أن يصح ، ويلغو التوقيت .
فائدة :
لو ، فهو كما لو شرطه . على الصحيح من المذهب . نص عليه وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وقطع نوى بقلبه فيها بصحته مع النية . ونصه ، والأصحاب على خلافه . انتهى . الشيخ
وقيل : يصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، وقالا : هذا قول عامة أهل العلم ، إلا الأوزاعي كما لو نوى : إن وافقته وإلا طلقها . [ ص: 164 ] قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لم أر أحدا من الأصحاب قال : لا بأس به وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد ، بخلاف ما تقدم . فإنه ينافيه ; لقصده التوقيت .