قوله ( أو ) . الصحيح من المذهب : بطلان العقد في ذلك وشبهه . علق ابتداءه على شرط . كقوله : زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إن رضيت أمها
قال في الفروع : إذا علق ابتداءه على شرط : فسد العقد ، على الأصح كالشرط . وصححه ، المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال في المحرر ، وغيره : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . : العقد صحيح . وبعدها وعنه ، القاضي . قال وأبو الخطاب الشيخ تقي الدين رحمه الله : ذكر وغيره روايتين . والأنص من كلامه : جوازه . قال القاضي ابن رجب : ورواية الصحة أقوى . قال في الفائق : ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل . : يصح . نصره وعنه . وهو المختار . انتهى . شيخنا
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قوله في المحرر " ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل " أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى . ودخل في [ ص: 165 ] ذلك قوله : إذا " أو " قال " زوجتك هذا المولود إن كان أنثى " ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية . وكذلك ذكر زوجتك بنتي إن كانت انقضت عدتها " أو " إن لم تكن زوجت : أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل . ولم أرها لغيرهما . انتهى . وتقدم كلام الجد الأعلى ابن رجب في قواعده في أول " باب أركان النكاح " فليراجع .