قوله ( الثالث : أن . فالشرط باطل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره يشترط الخيار ، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ابن عبدوس ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : صحة الشرط . نقلها وعنه ابن منصور . وبعدها . واختار القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : صحة العقد والشرط ، فيما إذا شرط الخيار . قوله ( وفي صحة النكاح روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمغني في الثانية ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع . إحداهما : يصح . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا شرط الخيار . كما تقدم عنه . والرواية الثانية : لا يصح . وقدمه في المغني في الأولى .
فائدة :
لو ، فقيل : هو كشرط الخيار في النكاح على ما تقدم . وقيل : يصح هنا . وأطلقهما في الفروع . [ ص: 167 ] وقطع شرط الخيار في الصداق ، المصنف والشارح ، بصحة النكاح ، على ما تقدم . وهو الصواب وأطلقا في الصداق ثلاثة أوجه : صحة الصداق ، مع بطلان الخيار . وصحة الصداق ، وثبوت الخيار فيه وبطلان الصداق .