قوله ( وإن على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح ظاهر ، أو آلى من إحداهن . فهل يكون اختيارا لها ؟ ابن منجا . أحدهما : لا يكون اختيارا . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . قال في البلغة : لم يكن اختيارا على الأصح . قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، ونهاية . وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين الأزجي في منتخبه . وقدمه في الكافي . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الذي ذكره في الجامع ، والمجرد القاضي . والوجه الثاني : يكون اختيارا . وهو احتمال في الكافي . قال في المنور : لو ظاهر منها فمختارة . وقال في إدراك الغاية ، وتجريد العناية : وابن عقيل في وجه . قوله ( وإن مات ، فعلى الجميع عدة الوفاة ) . هذا أحد الوجهين . اختاره وطلاقه ووطؤه اختيار لإظهاره وإيلاؤه في الجامع . وجزم به في الوجيز ، والمنور . [ ص: 223 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال القاضي ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين : من ذلك ، أو ثلاثة قروء . إن كن ممن يحضن ، أو إن كانت حاملا فبوضعه والآيسة والصغيرة عدة الوفاة . وهو المذهب . قال الشارح : هذا الصحيح والأولى . والقول الأول لا يصح . وجزم به في الفصول ، والكافي ، والمغني . وقدمه في تجريد العناية . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في البلغة ، والفروع . وقيل : يلزمهن الأطول من عدة الوفاة ، أو عدة الطلاق . وقطع به في المجرد . قال في الرعايتين : لزمهن عدة الوفاة وقيل : القاضي . وقيل : هذا إن كن ذوات أقراء ، وإلا فعدة وفاة . كمن لم يدخل بها . انتهى يلزم المدخول بها الأطول من عدة الوفاة أو عدة طلاق من حين الإسلام