قوله ( وإن : فله الاختيار منهن ، وإلا فسد نكاحهن ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الفروع ، وغيره . [ ص: 225 ] وقال أسلم وتحته إماء ، فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل والإماء أبو بكر : إن : لا يجوز له الاختيار هنا ، بل يبن بمجرد إسلامه . ورده كان قد دخل بهن ثم أسلم ، ثم أسلمن في عدتهن وغيره . المصنف