قوله ( وإن : صح . ولزم ذمة الابن ) هذا المذهب . قال زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل : هذا المذهب ، رواية واحدة . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . [ ص: 252 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . القاضي : على الأب ضمانا . وعنه : أصالة . ذكرهما وعنه الشيخ تقي الدين . ونقل ابن هانئ يلزم ذمة الابن مع رضاه وقيل : لا يتزوج له بأكثر من مهر المثل . اختاره وتقدم ذلك بأبسط من هذا في أركان النكاح ، بعد قوله " الثاني : رضى الزوجين " . فعلى المذهب : لو قضاه عنه أبوه ، ثم طلق ابنه قبل الدخول وقيل : بعد البلوغ فنصف الصداق للابن دون الأب . قاله في الرعاية . قوله ( فإن كان معسرا ، فهل يضمنه الأب ؟ يحتمل وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح القاضي ابن منجا . أحدهما : لا يضمنه الأب . كثمن مبيعه . وهو المذهب . قال : هذا أصح . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . والثاني : يضمنه للعرف . اختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . : يلزمه أصالة . ذكرها في الرعاية . وقيل : يضمن الأب الزيادة فقط . وقال في النوادر : نقل صالح كالنفقة . فلا شيء على الابن . قال في الفروع : كذا قال . وقال وعنه الشيخ تقي الدين : ويتحرر لأصحابنا فيما إذا روايات [ ص: 253 ] زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد
إحداهن : هو على الابن مطلقا ، إلا أن يضمنه الأب . فيكون عليهما . الثانية : هو على الابن ، إلا أن يضمنه الأب . فيكون عليه وحده . الثالثة : على الأب ضمانا . الرابعة : على الأب أصالة . الخامسة : إن كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة . السادسة : فرق بين رضى الابن وعدم رضاه .