قوله ( وإن : صح ) . بلا نزاع . ويجوز له نكاح أمة . ولو قدر على نكاح حرة . ذكره تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى . أبو الخطاب ، وهو معنى كلام وابن عقيل رحمه الله . الإمام أحمد
الثانية : متى أذن له ، وأطلق : لم ينكح إلا واحدة . نص عليه . وزيادته على مهر المثل في رقبته . على الصحيح من المذهب . : بذمته . وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان . وأطلقهما في الفروع . وعنه قلت : الصواب أنه لا يتناوله . قوله ( على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح وهل يتعلق برقبته ، أو بذمة سيده ؟ ابن منجا .
إحداهما : يتعلق بذمة سيده . وهو المذهب . نقله الجماعة عن رحمه الله . وصححه في التصحيح . قال في العناية : ويتعلق بذمة سيده على الأسد . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وإدراك الغاية . الإمام أحمد
والثانية : يتعلق برقبته . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير : يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد . وعنه : يتعلق بذمتهما : ذمة العبد أصالة ، وذمة السيد ضمانا . وعنه : يتعلق بكسبه . وأطلقهن في القواعد الأصولية . [ ص: 255 ] فإن قيل : هذه الرواية هي عين الرواية الأولى ، لأن السيد يملك كسبه فهو في ذمته ؟ . قيل : ليست هي ، بل غيرها . وعنه
وفائدة الخلاف :
أنا إذا قلنا يتعلق بذمة السيد : تجب النفقة عليه . وإن لم يكن للعبد كسب . وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه . وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب . وإن قلنا : يتعلق بكسبه ، فللمرأة الفسخ ، إذا لم يكن له كسب . وليس لسيده منعه من الثلاث . ذكره وغيره . ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك " هل له أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟ " . المصنف
تنبيه :
إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا ، فقضاه عن عبده : فهل يرجع عليه إذا عتق ؟ . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبغي أن يخرج هنا على الخلاف في مهر زوجته إذا كانت أمة للسيد ، فحيث رجع هناك رجع هنا .
فائدتان :
إحداهما : حكم النفقة حكم الصداق ، خلافا ومذهبا . قاله في الفروع ، ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . قال ناظم المفردات : وزوجة العبد بإذن السيد عليهما ينفق في المجود
الثانية : لو فله الرجعة بدون إذن سيده . ذكره طلق العبد . فإن كان الطلاق رجعيا ، القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهم . واقتصر عليه في القواعد الفقهية ; لأن الملك قائم بعد . وإن كان الطلاق بائنا ، لم يملك إعادتها بغير إذنه ; لأنه تجديد ملك . والإذن مطلق ، فلا يتناول أكثر من مرة واحدة . قاله في القاعدة الأربعين . وأبو الخطاب