الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى : صح ) . بلا نزاع . ويجوز له نكاح أمة . ولو قدر على نكاح حرة . ذكره أبو الخطاب . وابن عقيل ، وهو معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله .

الثانية : متى أذن له ، وأطلق : لم ينكح إلا واحدة . نص عليه . وزيادته على مهر المثل في رقبته . على الصحيح من المذهب . وعنه : بذمته . وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الصواب أنه لا يتناوله . قوله ( وهل يتعلق برقبته ، أو بذمة سيده ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح ابن منجا .

إحداهما : يتعلق بذمة سيده . وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وصححه في التصحيح . قال في العناية : ويتعلق بذمة سيده على الأسد . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وإدراك الغاية .

والثانية : يتعلق برقبته . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وعنه : يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد . وعنه : يتعلق بذمتهما : ذمة العبد أصالة ، وذمة السيد ضمانا . وعنه : يتعلق بكسبه . وأطلقهن في القواعد الأصولية . [ ص: 255 ] فإن قيل : هذه الرواية هي عين الرواية الأولى ، لأن السيد يملك كسبه فهو في ذمته ؟ . قيل : ليست هي ، بل غيرها .

وفائدة الخلاف :

أنا إذا قلنا يتعلق بذمة السيد : تجب النفقة عليه . وإن لم يكن للعبد كسب . وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه . وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب . وإن قلنا : يتعلق بكسبه ، فللمرأة الفسخ ، إذا لم يكن له كسب . وليس لسيده منعه من الثلاث . ذكره المصنف وغيره . ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك " هل له أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟ " .

تنبيه :

إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا ، فقضاه عن عبده : فهل يرجع عليه إذا عتق ؟ . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبغي أن يخرج هنا على الخلاف في مهر زوجته إذا كانت أمة للسيد ، فحيث رجع هناك رجع هنا .

فائدتان :

إحداهما : حكم النفقة حكم الصداق ، خلافا ومذهبا . قاله في الفروع ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . قال ناظم المفردات : وزوجة العبد بإذن السيد عليهما ينفق في المجود

الثانية : لو طلق العبد . فإن كان الطلاق رجعيا فله الرجعة بدون إذن سيده . ذكره القاضي ، وابن عقيل ، وأبو الخطاب ، وغيرهم . واقتصر عليه في القواعد الفقهية ; لأن الملك قائم بعد . وإن كان الطلاق بائنا ، لم يملك إعادتها بغير إذنه ; لأنه تجديد ملك . والإذن مطلق ، فلا يتناول أكثر من مرة واحدة . قاله في القاعدة الأربعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية