قوله ( وإن : لم يجب مهر ) . ذكره زوج السيد عبده أمته أبو بكر . واختاره هو وجماعة . منهم . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية . وقيل : يجب ويسقط . وهو رواية في التبصرة . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، وإدراك الغاية . [ ص: 259 ] القاضي : يجب المهر ، ويتبع به بعد عتقه . نقله وعنه سندي . وهو المذهب . قال في المحرر وغيره : وهو المنصوص . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف .