الثالثة : لو لزمه أن يصلي الفجر ، ثم الظهر ، ثم المغرب . ولم يجز له البداءة بالظهر . لأنه لا يتحقق براءة ذمته مما قبلها . الرابعة : قال علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم : هل هي المغرب [ ص: 447 ] أو الفجر ؟ في شرحه : لو المجد : لزمه إعادة الوضوء والصلاتين . ولو توضأ وصلى الظهر . ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر . ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارته ولم يعلم عينها ، وقلنا : لا يرتفع الحدث فكذلك . وإن قلنا يرتفع : لزمه إعادة الوضوء للأولى خاصة . لأن الثانية صحيحة على كل تقدير . لم يعلم حدثه بينهما ، ثم توضأ للثانية تجديدا