قوله ( فإن دعا الجفلى ، كقوله : أيها الناس تعالوا إلى الطعام ، أو دعاه فيما بعد اليوم الأول ، أو دعاه ذمي    : لم تجب الإجابة ) . إذا دعا الجفلى : لم تجب إجابته . على المذهب . وعليه الأصحاب . يحتمل أن يجب . قاله  ابن رزين  في شرحه . فعلى المذهب : يكره . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والرعايتين ، والوجيز ، وغيرهم . قال  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما : لم تجب ، ولم تستحب . وقيل : تباح . وأطلقهما في الفروع . وأما إذا دعاه فيما بعد اليوم الأول وهو اليوم الثاني ، والثالث    : فلا تجب  [ ص: 320 ] الإجابة بلا نزاع . لكن تستحب إجابته في اليوم الثاني ، وتكره في اليوم الثالث . ونقل  حنبل    : إن أحب أجاب في الثاني ، ولا يجيب في الثالث . وأما إذا دعاه ذمي : فالصحيح من المذهب : لا يجب إجابته ، كما قطع به  المصنف  هنا . وعليه الأصحاب . وقال أبو داود    : قيل  لأحمد    : تجيب دعوة الذمي ؟ قال : نعم . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : قد يحمل كلامه على الوجوب . فعلى المذهب : تكره إجابته . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وقيل : تجوز من غير كراهة . قال  المصنف  في المغني ، قال أصحابنا : لا تجب إجابة الذمي  ، ولكن تجوز . وقال في الكافي : وتجوز إجابته . قلت    : ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله المتقدم : عدم الكراهة . وهو الصواب . قال  ابن رزين  في شرحه : لا بأس بإجابته . وأطلقهما في الفروع . وخرج الزركشي  من رواية عدم جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم عدم الجواز هنا 
				
						
						
