قوله ( ولا يباح الأكل بغير إذن ، أو ما يقوم مقامها    ) بلا نزاع فيحرم أكله بلا إذن صريح ، أو قرينة ، ولو من بيت قريبه أو صديقه ، ولم يحرزه  عنه    . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وغيره . ونقله ابن القاسم  ، وابن النضر    . وجزم به  القاضي  في الجامع . وظاهر كلام ابن الجوزي  ، وغيره : يجوز أكله من بيت قريبه وصديقه ، إذا لم يحرزه    . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . قال في الفروع : وهو أظهر . وقدمه في آدابه . وقال : هذا هو المتوجه . ويحمل كلام  الإمام أحمد  رحمه الله : على الشك في رضاه ، أو على الورع . انتهى . 
وجزم  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  في الفصول في آخر الغصب ، فيمن يكتب من محبرة غيره  يجوز في حق من ينبسط إليه ، ويأذن له عرفا . 
				
						
						
