الثالثة :
لو : وفاها حق العقد ثم ليلة للمظلومة . ثم نصف ليلة للثالثة . ثم يبتدئ . هذا المذهب . اختاره بات ليلة عند إحدى امرأتيه ، ثم نكح ثالثة . وقدمه في الفروع . وقال القاضي ، المصنف والشارح : إذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية . فوفاها ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة . ثم يبتدئ القسم . وذكر : أنه إذا وفى الثانية نصفها من حقها ونصفها من حق الأخرى ، فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل واحدة من ضرتيها . قال القاضي ، المصنف والشارح : وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة . وفيه حرج . قال في الفروع بعد أن قدم قول واختار القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يبيت نصفها . بل ليلة كاملة ; لأنه حرج . [ ص: 374 ] وقال في الترغيب : لو أبان المظلومة ، ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء .