قوله ( وإذا . سافر بها . ودخل حق العقد في قسم السفر . فإذا قدم بدأ بالأحرى ، فوفاها حق العقد ) . هذا المذهب فيهما . قال في الفروع : فيقضيه للأخرى في الأصح بعد قدومه . قال في تجريد العناية : هذا الأصح . وجزم به في البلغة ، والوجيز . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وقيل : لا يقضي للأخرى شيئا إذا قدم . وهو احتمال في الهداية . وقدمه في تجريد العناية . وقيل : لا يحتسب على المسافرة معه بمدة سفرها ، فيوفيها إذا قدم . قال أراد السفر ، فخرجت القرعة لإحداهما الشارح : وهذا أقرب للصواب .