قوله ( ؟ ) بلا خلاف ( ومع الأجنبي ) . على الصحيح من المذهب إذا صح بذله . قال في الفروع : والأصح يصح من غير الزوجة . واختاره وهل يصح الخلع مع الزوجة ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا يصح مع الأجنبي ، إذا قلنا : إنه فسخ . وقيل : لا يصح مطلقا . ذكره في الرعايتين . فعلى المذهب : " وكذا إن قال " على مهرها ، أو سلعتها ، وأنا ضامن " أو " على ألف في ذمتها ، وأنا ضامن " فيجيبه إليه . فيصح منه . ويلزم الأجنبي وحده بذل العوض . فإن لم يضمن حيث سمى العوض منها لم يصح الخلع . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . يقول الأجنبي له " اخلع " أو " خالع زوجتك على ألف " أو " على سلعتي هذه