قوله ( وإن خالعته المحجور عليها    : لم يصح الخلع ) . هذا المذهب . سواء أذن لها الولي أو لا ; ولأنه لا إذن له في التبرع . وصححه في الفروع ، وغيره . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز ، وغيرهم . 
وقيل : يصح إذا أذن لها الولي . قلت    : إن كان فيه مصلحة صح بإذنه . وإلا فلا . قوله ( وإن خالعته المحجور عليها : لم يصح الخلع . ووقع طلاقه رجعيا ) . يعني : إذا وقع بلفظ " الطلاق " أو نوى به الطلاق . فأما إن وقع بلفظ " الخلع ، أو الفسخ ، أو المفاداة " ولم ينو به الطلاق    . فهو كالخلع بغير عوض وسيأتي حكمه . وقال  المصنف  في المغني ، والشارح    : ويحتمل أن لا يقع الخلع هنا ; لأنه إنما رضي به بعوض . ولم يحصل له . ولا أمكن الرجوع في بدله .  [ ص: 392 ] ومراده بوقوع الطلاق رجعيا : إذا كان دون الثلاث . وهو واضح . 
تنبيه : 
مراده بالمحجور عليها : المحجور عليها للسفه ، أو الصغر ، أو الجنون . أما المحجور عليها للفلس : فإنه يصح خلعها  ، ويرجع عليها بالعوض إذا فك عنها الحجر وأيسرت . قطع به  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . 
				
						
						
