[ ص: 393 ] تنبيه :
: أن لا ينوي به الطلاق ، كما قال من شرط وقوع الخلع فسخا . فإن نوى به الطلاق : وقع طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . المصنف : هو فسخ ، ولو نوى به الطلاق . اختاره وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . ومن شرط وقوع الخلع فسخا أيضا : أن لا يوقعه بصريح الطلاق . فإن أوقعه بصريح الطلاق : كان طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : هو فسخ ، ولو أتى بصريح الطلاق أيضا إذا كان بعوض . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا . وقال : عليه دل كلام رحمه الله . وقدمه أصحابه . قال في الفروع : ومراده ما قال الإمام أحمد عبد الله " رأيت أبي كان يذهب إلى قول رضي الله عنهما " ابن عباس صح وابن عباس أنه قال " ما أجازه المال فليس بطلاق " . وصح عنه أنه قال " الخلع تفريق ، وليس بطلاق " . قال في الفروع : عنه : طلاق بائن . والخلع بصريح طلاق ، أو بنية : مطلقا . وقيل : عكسه . وعنه : بصريح خلع : فسخ لا ينقص عددا . وعنه عكسه بنية طلاق . انتهى . وعنه