[ الخامسة ] : نقل الجراحي في حاشيته على الفروع أن ابن أبي المجد يوسف نقل عن شيخه الشيخ تقي الدين رحمه الله ، أنه قال : تصح . كالبيع وثمنه ; لأنهما كهما في غالب أحكامهما من عدم تعليقهما ، واشتراط العوض ، والمجلس ، ونحو ذلك . الإقالة في الخلع وفي عوضه
وقياسه الطلاق بعوض . وأنه إن أريد به أن تبطل البينونة ، أوالطلاق : ففيه نظر ظاهر . كما أنكره عليه فيه صاحب الفروع في غيره . وقال له في بعض مناظراته : إنك أخطأت في النقل عن المذكور . وإن أريد بقاؤهما دون الفرض ، وأنه يرجع إلى الزوجة ، أو تبرأ منه . ولا تحل له إلا بعقد جديد : فمسلم ، كعتق على مال وعقد نكاح ، وصلح عن دم عمد على مال ونحوها . ولمن جهل خروج العوض ، أو البضع . شيخنا : الخيار في الأول فقط في الأصح فيهما . إذ لا إقالة في الطلاق للخبر فيه . وقيس عليه نحوه . ويقبل قوله فيه بيمينه إن جهله مثله ; لأنه مال ، وإلا فلا . فهو حينئذ تبرع لها ، أو للسائل غيرها بالعوض المذكور . أو [ بنظيره ] . وعنه