[ ص: 396 ] قوله ( فإن : لم يصح الشرط . في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره شرط الرجعة في الخلع ابن حامد . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين .
وفي الأخرى : يصح الشرط ، ويبطل العوض . فيقع رجعيا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح ، وشرح ابن منجا . فعلى المذهب : تستحق المسمى في الخلع . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : يلغو المسمى . ويجب مهر مثلها . اختاره . وقدمه القاضي ابن منجا في شرحه .