فائدة :
. فلا بد من الإيجاب والقبول في المجلس . قال لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج : هذا الذي عليه شيوخنا القاضي البغداديون . وقد أومأ إليه رحمه الله . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير . وجزم به الإمام أحمد ابن عبدوس في تذكرته . وذهب ، أبو حفص العكبري وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض . وأفتى بذلك ابن شهاب بعكبرا . [ ص: 398 ]
واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز ، واستفتى عليه من كان ببغداد من أصحابنا . قاله . قال في الرعايتين ، والحاوي ، وقيل : يتم بقبول الزوج وحده ، إن صح بلا عوض . وهو رواية في الفروع . القاضي