قوله ( وإن خالعها بمحرم كالخمر  ، والحر فهو كالخلع بغير عوض ) . يعني : إذا كانا يعلمان تحريم ذلك . فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك ، فلا شيء له . وهو كالخلع بغير عوض ، على ما مر . وهذا هو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . واختاره  أبو الخطاب  في الهداية . قال في القواعد : هو قول أبي بكر  ،  والقاضي  ، والأصحاب . 
فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء ، بخلاف النكاح على ذلك . وعند الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يرجع إلى المهر كالنكاح . انتهى . 
وقال الزركشي    : إذا كانا يعلمان أنه حر أو مغصوب : فإنه لا شيء له  [ ص: 399 ] بلا ريب . لكن هل يصح الخلع ، أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان للأصحاب . الأولى : طريقة  القاضي  في الجامع الصغير ، وابن البناء  ،  وابن عقيل  في التذكرة . والثانية : طريقة الشريف  ،  وأبي الخطاب  في خلافيهما ، والشيرازي  ،  والشيخين    . انتهى . 
قلت    : وهذه الطريقة هي المذهب . كما تقدم . والطريقة الأولى : قدمها في الرعايتين ، والحاوي ، والخلاصة . فعليها تبين مجانا . 
فائدتان : 
إحداهما : لو جهل التحريم : صح . وكان له بدله . قاله في الرعايتين . الثانية : إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه ، ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه  فلا شيء له . على الصحيح من المذهب . اختاره  القاضي  في الجامع ، وابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . 
وقيل : له قيمته عند أهله . اختاره  المصنف  ، وغيره . وقيل : له مهر المثل . اختاره  القاضي  في المجرد . 
				
						
						
