قوله ( وإن ، والحر فهو كالخلع بغير عوض ) . يعني : إذا كانا يعلمان تحريم ذلك . فإنهما إذا كانا لا يعلمان ذلك ، فلا شيء له . وهو كالخلع بغير عوض ، على ما مر . وهذا هو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . واختاره خالعها بمحرم كالخمر في الهداية . قال في القواعد : هو قول أبو الخطاب أبي بكر ، ، والأصحاب . والقاضي
فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء ، بخلاف النكاح على ذلك . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : يرجع إلى المهر كالنكاح . انتهى .
وقال الزركشي : إذا كانا يعلمان أنه حر أو مغصوب : فإنه لا شيء له [ ص: 399 ] بلا ريب . لكن هل يصح الخلع ، أو يكون كالخلع بغير عوض ؟ فيه طريقان للأصحاب . الأولى : طريقة في الجامع الصغير ، القاضي وابن البناء ، في التذكرة . والثانية : طريقة وابن عقيل الشريف ، في خلافيهما ، وأبي الخطاب والشيرازي ، . انتهى . والشيخين
قلت : وهذه الطريقة هي المذهب . كما تقدم . والطريقة الأولى : قدمها في الرعايتين ، والحاوي ، والخلاصة . فعليها تبين مجانا .
فائدتان :
إحداهما : لو جهل التحريم : صح . وكان له بدله . قاله في الرعايتين . الثانية : إذا فلا شيء له . على الصحيح من المذهب . اختاره تخالع كافران بمحرم يعلمانه ، ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه في الجامع ، القاضي وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وقيل : له قيمته عند أهله . اختاره ، وغيره . وقيل : له مهر المثل . اختاره المصنف في المجرد . القاضي