فائدتان :
إحداهما : لو ، فلا نفقة لها ، ولا للولد حتى تفطمه . نقل خالع حاملا ، فأبرأته من نفقة حملها المروذي : إذا : فلها النفقة عليه إذا فطمته ; لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة . فإذا فطمته : فلها طلبه بنفقته . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم أبرأته من مهرها ونفقتها ، ولها ولد . الخرقي
وقال : إنما صحت المخالعة على نفقة الولد . وهي للولد دونها ; لأنها في حكم المالكة لها . وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها . فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ، ونحوه فلا يصح أن تعاوض به ، لأنه ليس لها ولا في حكم ما هو لها . قال القاضي الزركشي : وكأنه يخصص كلام . الخرقي