الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم ، أو ما في بيتها من المتاع : فله ما فيهما . فإن لم يكن فيهما شيء : فله ثلاثة دراهم ، وأقل ما يسمى متاعا ) . إن كان في يدها شيء من الدراهم : فهي له . لا يستحق غيرها . وظاهر كلامه : ولو كان دون ثلاثة دراهم . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والفروع . وقدمه الزركشي . وقيل : يستحق ثلاثة دراهم كاملة . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح . وأما إذا لم يكن في يدها شيء . فجزم المصنف هنا : بأن له ثلاثة دراهم . وجزم به غيره . ونص عليه . وقال الزركشي : الذي يظهر أن له ما في يدها . فإن لم يكن في يدها شيء : فله أقل ما يتناوله الاسم . انتهى . [ ص: 404 ]

ويأتي كلامه في المحرر . وإذا لم يكن في بيتها متاع . فجزم المصنف هنا : أنه يلزمها أقل ما يسمى متاعا ، وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقال القاضي : يرجع عليها بصداقها . وقاله أصحاب القاضي أيضا . قاله المصنف ، والشارح . وقيل : إذا لم تغره ، فلا شيء عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية