قوله ( فإذا : فله ما فيهما . فإن لم يكن فيهما شيء : فله ثلاثة دراهم ، وأقل ما يسمى متاعا ) . إن كان في يدها شيء من الدراهم : فهي له . لا يستحق غيرها . وظاهر كلامه : ولو كان دون ثلاثة دراهم . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والفروع . وقدمه خالعها على ما في يدها من الدراهم ، أو ما في بيتها من المتاع الزركشي . وقيل : يستحق ثلاثة دراهم كاملة . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح . وأما إذا لم يكن في يدها شيء . فجزم هنا : بأن له ثلاثة دراهم . وجزم به غيره . ونص عليه . وقال المصنف الزركشي : الذي يظهر أن له ما في يدها . فإن لم يكن في يدها شيء : فله أقل ما يتناوله الاسم . انتهى . [ ص: 404 ]
ويأتي كلامه في المحرر . وإذا لم يكن في بيتها متاع . فجزم هنا : أنه يلزمها أقل ما يسمى متاعا ، وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقال المصنف : يرجع عليها بصداقها . وقاله أصحاب القاضي أيضا . قاله القاضي ، المصنف والشارح . وقيل : إذا لم تغره ، فلا شيء عليها .