قوله ( فإن : فله أقل ما يسمى عبدا . وإن خالعها على عبد " طلقت بأي عبد أعطته إياه طلاقا بائنا ، وملك العبد . نص عليه ) قال " إن أعطيتني عبدا فأنت طالق
إذا خالعها على عبد : فله أقل ما يسمى عبدا . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح . [ ص: 406 ]
وقيل : يجب مهرها . وقال : يلزمها عبد وسط . قال في المحرر ، والفروع ، والحاوي : وإن خالعها على عبد مطلق ، فله الوسط إن قلنا به في المهر . وإلا فهل له أي عبد أعطته ، أو قدر مهرها ، والخلع أباطل ؟ ينبني على ما سبق . وأما إذا قال لها " إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق " فالصحيح من المذهب : أنها تطلق بأي عبد أعطته يصح تمليكه . نص عليه . وجزم في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال القاضي : يلزمها عبد وسط . فلو أعطته معيبا ، أو دون الوسط : فله رده وأخذ بدله . والبينونة بحالهما . القاضي