الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن خالعها على عبد : فله أقل ما يسمى عبدا . وإن قال " إن أعطيتني عبدا فأنت طالق " طلقت بأي عبد أعطته إياه طلاقا بائنا ، وملك العبد . نص عليه )

إذا خالعها على عبد : فله أقل ما يسمى عبدا . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح . [ ص: 406 ]

وقيل : يجب مهرها . وقال القاضي : يلزمها عبد وسط . قال في المحرر ، والفروع ، والحاوي : وإن خالعها على عبد مطلق ، فله الوسط إن قلنا به في المهر . وإلا فهل له أي عبد أعطته ، أو قدر مهرها ، والخلع أباطل ؟ ينبني على ما سبق . وأما إذا قال لها " إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق " فالصحيح من المذهب : أنها تطلق بأي عبد أعطته يصح تمليكه . نص عليه . وجزم في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال القاضي : يلزمها عبد وسط . فلو أعطته معيبا ، أو دون الوسط : فله رده وأخذ بدله . والبينونة بحالهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية