[ ص: 410 ] قوله ( إذا : طلقت ) قال " إن أعطيتيني ، أو إذا أعطيتيني ، أو متى أعطيتيني ألفا ، فأنت طالق " كان على التراخي ، أي وقت أعطته ألفا
هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ; لأن الشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده . ووافق على شرط محض . كقوله " إن قدم زيد فأنت طالق " . وقال : التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء : إن كان معاوضة ، فهو معاوضة . ثم إن كانت لازمة : فلازم ، وإلا فلا . فلا يلزم الخلع قبل القبول ، ولا الكتابة . وقول من قال : التعليق لازم دعوى مجردة . انتهى .
ويأتي هذا وغيره في أوائل باب تعليق الطلاق بالشروط .
تنبيه :
مراده بقوله " أي وقت أعطته ألفا طلقت " بحيث يمكنه قبضه . صرح به في المنتخب ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . ومراده : أن تكون الألف وازنة بإحضاره . ولو كانت ناقصة بالعدد وازنتها في قبضه وملكه . وفي الترغيب وجهان ، في " إن أقبضتيني " فأحضرته ، ولم يقبضه . فلو قبضه فهل يملكه . فيقع الطلاق بائنا . أم لا يملكه . فيقع رجعيا ؟ فيه احتمالان . وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب : أنه يكون بائنا بالشرط المتقدم . وقيل : يكفي عدد متفق برأسه ، بلا وزن . لحصول المقصود . فلا يكفي وازنة ناقصة عددا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . قلت : وهذا القول هو المعروف في زمننا وغيره . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في الزكاة : يقويه . والسبيكة لا تسمى دراهم .