قوله ( وإذا فما زاد : صح ) بلا نزاع ( وإن نقص من المهر : رجع على الوكيل بالنقص ) ويصح الخلع . وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا . فخالع بمهرها
هذا المذهب ، وأحد الأقوال . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في الرعايتين ، وتجريد العناية . وجزم به في الوجيز . [ ص: 420 ]
وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة . وهذا الاحتمال ، للقاضي . وقيل : يجب مهر مثلها . وهو احتمال وأبي الخطاب أيضا . وقيل : لا يصح الخلع . وقدمه للقاضي الناظم ، وصححه . وإليه ميل ، المصنف والشارح . وهو ظاهر قول ابن حامد ، . وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح . وأطلق الأول ، والثالث ، والرابع في الفروع . والثاني لم يذكره فيه والقاضي