الثانية : ضرب ولده وحبسه ونحوهما : إكراه لوالده . على الصحيح من المذهب . صححه في الفروع ، والقواعد الأصولية ، وغيرهما . واختاره ، المصنف والشارح ، وغيرهما . فلا يقع . وقيل : ليس بإكراه له . قال في الفروع : ويتوجه أن ضرب والده ونحوه وحبسه : كضرب ولده . قال في القواعد الأصولية : ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه تعديته مشقة عظيمة ، من والد وزوجة وصديق . طلاق الوالد