قوله ( فإن عدم بكل حال    : صلى جالسا ، يومئ إيماء . فإن صلى قائما جاز ) صرح بأن له الصلاة جالسا وقائما ، وهو المذهب . وإذا صلى قائما فإنه يركع ويسجد ، وهو المذهب . وقوة كلامه : أن الصلاة جالسا أولى ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي    : عليه عامة الأصحاب ، وهو ظاهر كلام الإمام  أحمد  في رواية  الأثرم    . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وابن تميم  ، وغيرهم ، وجزم به في التلخيص وغيره . وقيل : تجب الصلاة جالسا والحالة هذه ، وهو ظاهر كلام الإمام  أحمد  في رواية أبي طالب    . فإنه قال : لا يصلون قياما . 
إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    .  وعنه  أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض . يعني يلزمه ذلك ، اختارها الآجري   ، وصاحب الحاوي الكبير وغيرهما . وقدمه ابن الجوزي    . قاله في الفروع .  [ ص: 465 ] وقول الزركشي    : وأما ما حكاه  أبو محمد  في المقنع من وجوب القيام على رواية فمنكر لا نعرفه لا عبرة به ، ولا التفات إليه . وهذا أعجب منه . فإن هذه الرواية مشهورة منقولة في الكتب المطولة والمختصرة . وذكرها ابن حمدان  في رعايته ، وابن تميم  ، وصاحب الفروع ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم ، واختاره الآجري   ، وصاحب الحاوي ، وهو مذهب  مالك  ،  والشافعي  ، بل قوله منكر لا يعرف له موافق على ذلك . غايته أن بعضهم لم يذكرها ، ولا يلزم من عدم ذكرها عدم إثباتها . وإنما نفاها  ابن عقيل  على ما يأتي من كلامه في المصلي جماعة . ومن أثبت مقدم على من نفى . وقيل : يصلي قائما ويومئ . 
وحكى الشيرازي  ومن تابعه وجها في المنفرد : أنه يصلي قائما بخلاف من يصلي جماعة . قال : بناء على أن الستر كان لمعنى في غير العورة ، وهو عن أعين الناس . ونقل  الأثرم    : إن توارى بعض العراة عن بعض ، فصلوا قياما  ، فلا بأس . قال  القاضي    : ظاهره : لا يلزم القيام خلوة . ونقل  بكر بن محمد    : أحب إلي أن يصلوا جلوسا . وظاهره : لا فرق بين الخلوة وغيرها . وقال : وهو المذهب ، قال  ابن عقيل  في روايتيه : لا تختلف الرواية : أن العراة إذا صلوا جماعة  يصلون جلوسا . ولا يجوز قياما . واختلف في المنفرد ، والصحيح أنه كالجماعة . انتهى . 
قوله ( فإن عدم بكل حال صلى جالسا ، يومئ إيماء ) الصحيح من المذهب : أنه إذا صلى جالسا ، أومأ بالركوع والسجود . وعليه الجمهور . وقطع به كثير منهم .  وعنه  أنه يسجد بالأرض ، اختاره  ابن عقيل    . وصاحب الحاوي . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص والبلغة . 
فائدتان 
إحداهما : حيث قلنا " يصلي جالسا " فإنه لا يتربع ، بل ينضم ، بأن يضم إحدى فخذيه على الأخرى . وهذا الصحيح من المذهب . ونقله  الأثرم   والميموني    .  [ ص: 466 ] وعليه الجمهور .  وعنه  يتربع ، جزم به في الإفادات ، والرعاية الصغرى . والحاويين . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : نص عليه . قلت    : وهو بعيد . وأطلقهما ابن تميم    . 
الثانية : حيث صلى عريانا ، فإنه لا يعيد إذا قدر على السترة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وألحقه الدينوري  بعادم الماء والتراب على ما تقدم . 
				
						
						
