الرابعة : ينبغي للمكره بفتح الراء : لم يقع الطلاق . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه . إذا أكره على الطلاق ، وطلق : أن يتأول . فإن ترك التأويل بلا عذر قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقيل : تطلق . وأطلقهما في الفروع ، والقواعد الأصولية . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن نوى المكره ظلما غير الظاهر : نفعه [ ص: 442 ] تأويله . وإن ترك ذلك جهلا أو دهشة : لم يضره . وإن تركه بلا عذر : احتمل وجهين . انتهى .
وقال الزركشي : ولا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق ، ولم يتأول بلا عذر : أنه لا يقع . ولابن حمدان : احتمال بالوقوع ، والحالة هذه . انتهى .
وكذا الحكم لو . وقال في الانتصار : هل يقع لغوا ، أو يقع بنية الطلاق ؟ فيه روايتان . [ يعني أن أكره على طلاق مبهمة . فطلق معينة وفيه الخلاف كما سيأتي ذلك في الفائدة السادسة والخمسين صريحا فيهما ] . طلاق المكره : هل هو لغو ، لا حكم له ، أو هو بمنزلة الكناية ، إن نوى الطلاق : وقع . وإلا فلا ؟