الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : ينبغي للمكره بفتح الراء إذا أكره على الطلاق ، وطلق : أن يتأول . فإن ترك التأويل بلا عذر : لم يقع الطلاق . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه . قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقيل : تطلق . وأطلقهما في الفروع ، والقواعد الأصولية . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن نوى المكره ظلما غير الظاهر : نفعه [ ص: 442 ] تأويله . وإن ترك ذلك جهلا أو دهشة : لم يضره . وإن تركه بلا عذر : احتمل وجهين . انتهى .

وقال الزركشي : ولا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق ، ولم يتأول بلا عذر : أنه لا يقع . ولابن حمدان : احتمال بالوقوع ، والحالة هذه . انتهى .

وكذا الحكم لو أكره على طلاق مبهمة . فطلق معينة . وقال في الانتصار : هل يقع لغوا ، أو يقع بنية الطلاق ؟ فيه روايتان . [ يعني أن طلاق المكره : هل هو لغو ، لا حكم له ، أو هو بمنزلة الكناية ، إن نوى الطلاق : وقع . وإلا فلا ؟ وفيه الخلاف كما سيأتي ذلك في الفائدة السادسة والخمسين صريحا فيهما ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية