فائدتان : 
إحداهما : حيث قلنا بالوقوع فيه . فإنه يكون طلاقا بائنا . قاله في الرعاية ، والفروع ، والنظم ، والمحرر ، وغيرهم . قلت    : فيعايى بها . الثانية : يجوز الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض    . ولا يسمى طلاق بدعة . قلت : فيعايى بها . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا يقع الطلاق في نكاح مجمع على بطلانه    . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .  وعنه    : يقع . اختاره أبو بكر  في التنبيه . 
				
						
						
