فائدتان :
إحداهما : حيث قلنا بالوقوع فيه . فإنه يكون طلاقا بائنا . قاله في الرعاية ، والفروع ، والنظم ، والمحرر ، وغيرهم . قلت : فيعايى بها . الثانية : يجوز . ولا يسمى طلاق بدعة . قلت : فيعايى بها . الطلاق في النكاح المختلف فيه في الحيض
تنبيه :
ظاهر كلام : أنه لا يقع المصنف . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . الطلاق في نكاح مجمع على بطلانه : يقع . اختاره وعنه أبو بكر في التنبيه .