[ ص: 445 ] فائدة : لو : طلقت واحدة ، بلا خلاف أعلمه . ونص عليه . وإن خيره من ثلاث : ملك اثنتين فأقل ، ولا يملك بالإطلاق تعليقا . ذكره في الفروع ، في باب صريح الطلاق وكنايته . ويأتي في آخره أيضا " هل يقع من الوكيل بالكناية إذا وكله بالصريح ، أم لا ؟ " . قوله ( وإن وكل اثنين فيه : فليس لأحدهما الانفراد به ، إلا بإذنه ) . وهذا بلا نزاع . وكله في ثلاث ، فطلق واحدة ، أو وكله في واحدة ، فطلق ثلاثا