الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 446 ] الثانية : تقبل دعوى الزوج : أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق عند أصحابنا . قاله في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع . وذكر في المجرد ، والفصول في تعليق الوكالة : أن الإمام أحمد رحمه الله نص في رواية أبي الحارث : أنه لا يقبل إلا ببينة . وجزم به في الترغيب ، والأزجي ، في عزل الموكل . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال : وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه . وعادة كثير من المصنفين ذكر الوكالة في الطلاق في آخر " باب صريح الطلاق ، وكنايته " عند قوله " أمرك بيدك " ونحوه

التالي السابق


الخدمات العلمية