[ ص: 446 ] الثانية : تقبل دعوى الزوج : أنه عند أصحابنا . قاله في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع . وذكر في المجرد ، والفصول في تعليق الوكالة : أن رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق رحمه الله نص في رواية الإمام أحمد أبي الحارث : أنه لا يقبل إلا ببينة . وجزم به في الترغيب ، والأزجي ، في عزل الموكل . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال : وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه . وعادة كثير من المصنفين ذكر الوكالة في الطلاق في آخر " باب صريح الطلاق ، وكنايته " عند قوله " أمرك بيدك " ونحوه