[ ص: 448 ] باب سنة الطلاق وبدعته :
قوله ( السنة : أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ) وهذا بلا نزاع . ولوطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار : كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد . قال الإمام أحمد رحمه الله : طلاق السنة واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض .


