قوله ( وإن ) هذا إحدى الروايات . قال كانت المرأة صغيرة ، أو آيسة ، أو غير مدخول بها ، أو حاملا قد استبان حملها : فلا سنة لطلاقها ولا بدعة ، إلا في العدد الشارح : فهؤلاء كلهن ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة من جهة الوقت . في قول أصحابنا . انتهى .
وقدمه في النظم . : لا سنة لهن ولا بدعة ، لا في العدد ولا في غيره . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . وصححه في الهداية ، والمذهب . [ ص: 456 ] وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وأطلقهما في المستوعب . وعنه : وعنه . وهو قول سنة الوقت تثبت للحامل . فلو قال لها " أنت طالق للبدعة " طلقت بالوضع ; لأن النفاس زمن بدعة . كالحيض . ونقل الخرقي ابن منصور : ولا يعجبني أن . فعلى الرواية الثانية وهي المذهب : لو قال لمن اتصفت ببعض هذه الصفات " أنت طالق للسنة طلقة . وللبدعة طلقة " وقع طلقتان . إلا أن ينوي في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك الوصف . فيدين . على الصحيح من المذهب . وذكر في الواضح وجها : أنه لا يدين . وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على وجهين . ذكرهما يطلق حائضا لم يدخل بها . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والمغني ، والشرح . وظاهر كلامه في المنور : أنه لا يقبل في الحكم . القاضي
والوجه الثاني :
يقبل . قال ، المصنف والشارح : هذا أشبه بمذهب رحمه الله ; لأنه فسر كلامه بما يحتمله . الإمام أحمد