قوله ( وإن : طلقت في الحال ) بلا نزاع . وظاهر قوله ( وإن كان حائضا : طلقت إذا طهرت ) . [ ص: 457 ] سواء اغتسلت أو لا . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في البلغة : هذا أصح الوجهين . قال قال لمن لها سنة وبدعة : أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه الزركشي هذا المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والزركشي . وهو ظاهر كلام . وقيل : لا تطلق حتى تغتسل . اختاره الخرقي ابن أبي موسى . قال الزركشي : ولعل مبنى القولين : على أن العلة في المنع من طلاق الحائض إن قيل : تطويل العدة وهو المشهور أبيح الطلاق بمجرد الطهر . وإن قيل : الرغبة عنها : لم تبح رجعتها حتى تغتسل ، لمنعها منها قبل الاغتسال . انتهى ويأتي في " باب الرجعة " ما يقرب من ذلك . وهو ما " إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل : هل له رجعتها ، أم لا " ؟ .