قوله ( وإن : لم تطلق حتى تحيض . فتطلق في كل حيضة طلقة ) . بلا نزاع . لكن تستثنى الحائض التي لم يدخل بها . والصحيح من المذهب : أن القرء هو الحيض . على ما يأتي في باب العدة . قوله ( وإن قلنا : القرء الأطهار ) . وهي مسألة قال لها : أنت طالق في كل قرء ، وهي من اللائي لم يحضن ( فهل تطلق في الحل طلقة ؟ ) . أطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح المصنف ابن منجا ، والمحرر ، والنظم . والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
إحداهما : تطلق في الحال طلقة . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . والبلغة . والوجه الثاني : لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد .
فوائد :
إحداها : حكم الحامل كحكم اللائي لم يحضن ، على ما تقدم . [ ص: 461 ] وأما . قاله الآيسة : فتطلق طلقة واحدة على كل حال . واقتصر عليه القاضي ، المصنف والشارح ، وغيرهما .