الثانية : لو " فهذه وقعت زمن قال لزوجته " كلما قلت لي شيئا ، ولم أقل لك مثله ، فأنت طالق [ ص: 464 ] ثلاثا رحمه الله تعالى . فأفتى فيها بأنه لا يقع إذا علقه ، بأن قال لها " أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك " . وقال في الفروع : طلقت ، ولو علقه . وجزم في المستوعب : بأنها تطلق إذا قال بكسر التاء ، وقاله . وقال في موضع : إذا قاله ، وعلقه بشرط : تطلق . وإن فتح التاء مذكرا . فحكى ابن جرير الطبري عن ابن عقيل : أنها تطلق ; لأنه واجهها بالإشارة والتعيين . فسقط حكم اللفظ . نقله في المستوعب ، وقال : حكي عن القاضي أبي بكر أنه قال في التنبيه : إنها لا تطلق قال : ولم أجدها في التنبيه . وذكر كلام ابن جرير ، فاستحسنه . وقال : لو فتح التاء تخلص . وقال في الفروع : ولو كسر التاء تخلص . وبقي معلقا . ذكره لابن عقيل . قال ابن عقيل ابن الجوزي : وله التمادي إلى قبيل الموت . وقيل : لا يقع عليه شيء ; لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة . قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد : وفيه وجه آخر أحسن من وجهي ، ابن جرير . وهو جار على أصول المذهب ، وهو : تخصيص اللفظ العام بالنية كما لو وابن عقيل : قصر عليه ، ولو حلف " لا يتغدى " ونيته غداء يومه : لم يحنث إذا كلمه بما يحبه . ونظائره كثيرة وعلله بتعاليل جيدة . حلف " لا يكلمه " ونيته : تخصيص الكلام بما يكرهه قلت : وهو الصواب .