[ ص: 465 ] تنبيه
قوله ( وما تصرف منه ) يستثنى من ذلك : الأمر والمضارع . وقد تقدم نظيره في أول كتاب العتق والتدبير . وكذا قوله " أنت مطلقة " بكسر اللام ، اسم فاعل . قوله ( فمتى : وقع . نواه ، أو لم ينوه ) . أما إذا نواه : فلا نزاع في الوقوع . وأما إذا لم ينوه : فالصحيح من المذهب ونص عليه أتى بصريح الطلاق رحمه الله ، وعليه الأصحاب أنه يقع مطلقا . الإمام أحمد : لا يقع إلا بنية ، أو قرينة غضب ، أو سؤالها ونحوه . وعنه
تنبيه :
ظاهر كلام ، وكثير من الأصحاب : وقوع المصنف كالجاد . وهو صحيح . نص عليه الطلاق من الهازل واللاعب رحمه الله . وعليه الأصحاب وصرحوا به . وكذلك المخطئ . قاله الإمام أحمد الناظم ، وغيره .