قوله ( وإن كتبه بشيء لا يبين    : لم يقع ) . هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله . قال في تجريد العناية : لم يقع على الأظهر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال أبو حفص    : يقع  [ ص: 475 ] وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب . 
				
						
						
