قوله ( واشتمال الصماء ) الصحيح من المذهب : كراهة اشتمال الصماء في الصلاة    . وعليه الأصحاب .  وعنه  يحرم فيعيد . وهي من المفردات . قال ابن تميم    : وحكى ابن حامد  وجها في  [ ص: 470 ] بطلان الصلاة به مطلقا . وقال ابن أبي موسى    : إذا لم يكن تحته ثوب أعاد . وأطلق الخلاف في الإعادة في الرعايتين . قوله ( وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ) . هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والفائق ، والشارح  ، والنظم ، وغيرهم .  وعنه  يكره ، وإن كان عليه غيره . وأطلقهما ابن تميم    . وقيل : يكره ، إذا كان فوق الإزار دون القميص . وقال صاحب التبصرة : هو أن يضع الرداء على رأسه ، ثم يسدل طرفيه إلى رجليه . وقال ابن تميم    : وقال السامري    : هو أن يلتحف بالثوب ويرفع طرفيه إلى أحد جانبيه . ولا يبقى ليديه ما يخرجهما منه . ولم أره في المستوعب . قال في الفروع : وهو المعروف عند العرب . والأول قول الفقهاء . قال أبو عبيد    : وهم أعلم بالتأويل . 
				
						
						
