قوله ( وصريح الطلاق في لسان العجم    " بهشتم " بكسر الباء والهاء وسكون الشين وفتح التاء . فإن قاله العربي ، وهو لا يفهمه ، أو نطق الأعجمي بلفظ " الطلاق " وهو لا يفهمه : لم يقع ) بلا نزاع ( وإن نوى موجبه : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي .  [ ص: 476 ] 
أحدهما : لا يقع . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، والمنور . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . قال في القاعدة الرابعة بعد المائة : والمنصوص في رواية أبي الحارث    : أنه لا يلزمه الطلاق . وهو قول  القاضي  ،  وابن عقيل  ، والأكثرين . انتهى . 
والوجه الثاني : يقع . جزم به في المذهب . وقدمه في الهداية ، والمستوعب . وقال في الانتصار ، وعيون المسائل ، والمفردات : من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف . ويقع طلاقه    . 
				
						
						
