قوله ( وإن قال " ما أحل الله علي حرام ، أعني به الطلاق    " . فقال  الإمام أحمد  رحمه الله : تطلق امرأته ثلاثا .  وعنه    : أنه ظهار ) .  [ ص: 489 ] الصحيح من المذهب : أن ذلك طلاق . وعليه عامة الأصحاب . قال في الفروع : والمذهب أنه طلاق بالإنشاء .  وعنه    : أنه ظهار . فعلى المذهب : قطع  المصنف  هنا بما قال  الإمام أحمد  رحمه الله : أنها تطلق ثلاثا مطلقا ، وهو إحدى الروايتين . وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين . وقال : إن حرمت الرجعية . وقاله  ابن عقيل    . ذكره  عنه  في المستوعب . 
والرواية الثانية : أنها تطلق واحدة ، إن لم ينو أكثر . جزم به في الوجيز ، والمنور . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والحاوي ، والفروع . قوله ( وإن قال " أعني به طلاقا " طلقت واحدة ) هذا المذهب . قال في الفروع : والمذهب إنه طلاق بالإنشاء . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .  وعنه    : أنه ظهار . 
				
						
						
