قوله ( وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق  ، طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو إفهامها ) ويشترط في التأكيد أن يكون متصلا ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه مع الإطلاق وجه كالإقرار ، ونقل أبو داود  في قوله " اعتدي اعتدي " مرتين ، فأراد الطلاق : هي طلقة ، قال في القواعد الأصولية : وظاهر هذا النص : أنه لا يتكرر الطلاق إذا لم ينو التكرار ، وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله فيمن قال : الطلاق يلزمه لا فعل كذا ، وكرره    : لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو ، قال في الفروع : فيتوجه مثله " إن قمت فأنت طالق " وكرره ثلاثا ، وحكى  الشيخ يعني به المصنف  وقوع الثلاث بذلك إجماعا وكان الفرق بينهما أنه يلزمه من الشرط الجزاء ، فيقع الثلاث معا للتلازم ، ولا ربط لليمين ، ذكره في آخر كتاب الأيمان . 
				
						
						
