قوله ( وإن تزوج أمة أبيه ، ثم قال : إذا مات أبي أو اشتريتك ، فأنت طالق ، فمات أبوه أو اشتراها    : لم تطلق ) وهو أحد الوجهين ، اختاره  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  في الفصول ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الكافي ، والنظم ، قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، ( ويحتمل أن تطلق ) وهو المذهب ، وهو رواية في التبصرة ، قال في الشرح : وهذا أظهر ، قال  أبو الخطاب  في الهداية : وهذا الصحيح ، قال في الرعايتين : طلقت في الأصح ، واختاره  القاضي  في الخلاف ، والجامع ، والشريف  ،  وابن عقيل  في عمدة الأدلة وغيرهم ، وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وأطلقهما في المستوعب ، وقواعد ابن رجب  ، وتجريد العناية ، وتقدم التنبيه على ذلك في باب المحرمات في النكاح . 
				
						
						
